السيد عبد الأعلى السبزواري
473
جامع الأحكام الشرعية
ووفياتهم ومصالحهم ونحو ذلك كما إذا وقف على الحسين ( عليه السلام ) صرف في إقامة عزائه على ما هو المتعارف زمانا ومكانا ومصرفا ، وإذا كان عنوان الوقف في سبيل اللّه تعالى أو في وجوه البر يشمل كل ما يكون قربة وطاعة . أحكام الوقف : إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه وإن وقع في مرض الموت ، ولا يجوز للورثة رده وإن زاد على الثلث كما لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبيّ عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك وإذا اشترط ذلك صح . ( مسألة 26 ) : الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل بها إذا كانت مشروعة ، فإذا اشترط أن لا يسكن في الدار الموقوفة أكثر من أربعة أشخاص لا يجوز سكنى الزائد عنهم ، أو لا تؤجر العين أكثر من سنة أو لا تؤجر على غير أهل العلم ، فلا تصح إجارتها أكثر من سنة ولا على غير أهل العلم ، وكذا لو وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط لا يجوز له السكنى في الوقف . ( مسألة 27 ) : العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف وتختص بالموقوف عليه ويكون نماؤها له . نعم ، إذا كان الوقف على نحو الصرف لا تدخل العين في ملك الموقوف عليه بل يتعيّن صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها حسب اختلاف كيفيات الوقف ، فإذا وقف دارا أو مزرعة أو خانا أو دكانا ونحوها على أولاده فهو وقف منفعة يملكون منافعها فلهم استنماؤها فيقسمون بينهم ما يحصلون بإجارة وغيرها حسب ما قرره الواقف أو بالسوية إن لم يقرر ، ولو وقفها لسكناهم فهو وقف انتفاع لا يملكون المنفعة وليس لهم إجارتها فإن كفت لسكنى الجميع سكنوها وإن لم تكف للجميع ووقع التشاح فإن جعل الواقف